تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال " ( 1 ) . قال الشيخ - رحمه الله - : يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي ( 2 ) . وأما أنه تسعة أرطال بالعراقي فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام : وقد بعثت لك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم ، فكتب إليه عليه السلام جوابا محصوله التقرير على ذلك ( 3 ) . والمراد بالأرطال هنا العراقية لأنها أرطال بلادهم ، وهي عبارة عن الصاع لأنه الواجب في الفطرة . ويدل على التقديرين صريحا ما رواه ابن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه - مع ضمانه صحة ما فيه - عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي : جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي فكتب إلي عليه السلام : " الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي " قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 136 / 379 ، الاستبصار 1 : 121 / 409 ، الوسائل 1 : 338 أبواب الوضوء ب 50 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 1 : 137 . ( 3 ) التهذيب 4 : 91 / 265 ، الوسائل 6 : 240 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 3 . ( 4 ) الفقيه 2 : 115 / 493 ، الوسائل 6 : 236 أبواب الفطرة ب 7 ح 1 .
مدارك الأحكام — صفحة 133 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث