القول في زكاة الغلات
والنظر فيه :
الجنس ، والشروط ، واللواحق
أما الأول : فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض ، إلا في
الأجناس الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . لكن يستحب فيما
عدا ذلك من الحبوب ، مما يدخل المكيال والميزان ، كالذرة والأرز
والعدس والماش والسلت والعلس .
وقيل : السلت كالشعير ، والعلس كالحنطة في الوجوب ، والأول
أشبه .
شرح
قوله : ( أما الأول ، فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض إلا
في الأجناس الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، لكن تستحب
فيما عدا ذلك من الحبوب مما يدخل المكيال والميزان ، كالذرة والأرز
والعدس والماش ) .
قد تقدم الكلام في هاتين المسألتين مفصلا فلا وجه لإعادته ( 5 ) ( 1 )
قوله : ( والسلت والعلس ، وقيل : السلت كالشعير ، والعلس
كالحنطة في الوجوب ، والأول أشبه ) .
هامش
( 1 ) راجع ص 45 ، 48 .