تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
القول في زكاة الغلات والنظر فيه : الجنس ، والشروط ، واللواحق أما الأول : فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض ، إلا في الأجناس الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب ، مما يدخل المكيال والميزان ، كالذرة والأرز والعدس والماش والسلت والعلس . وقيل : السلت كالشعير ، والعلس كالحنطة في الوجوب ، والأول أشبه .
شرح
قوله : ( أما الأول ، فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض إلا في الأجناس الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، لكن تستحب فيما عدا ذلك من الحبوب مما يدخل المكيال والميزان ، كالذرة والأرز والعدس والماش ) . قد تقدم الكلام في هاتين المسألتين مفصلا فلا وجه لإعادته ( 5 ) ( 1 ) قوله : ( والسلت والعلس ، وقيل : السلت كالشعير ، والعلس كالحنطة في الوجوب ، والأول أشبه ) .
هامش
( 1 ) راجع ص 45 ، 48 .