شرح
ويدل على عدم تتميم الجنس بغيره مطلقا قوله عليه السلام : " ليس
فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شئ " ( 1 ) " وليس في أقل من مائتي درهم
شئ " ( 2 ) " وليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ " ( 3 ) إلى غير ذلك من
الروايات المتضمنة لاعتبار النصاب في الجنس الواحد .
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا ،
أيزكيها ؟ فقال : " لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم "
قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء . قال ، وقلت لأبي عبد الله
عليه الاسلام : رجل كن عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسع وعشرون
بقرة ، أيزكيهن ؟ فقال : " لا يزكي شيئا منهن ، لأنه ليس شئ منهن تاما ،
فليس تجب فيه الزكاة " ( 4 ) .
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم
عليه السلام قال ، قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا ، أعليها
في الزكاة شئ ؟ فقال : " إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم
ففيها الزكاة " ( 5 ) لأنا نجيب عنها بالطعن في السند باشتماله على إسماعيل بن
مرار وهو مجهول .
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب باحتمال أن يكون أراد عليه السلام
هامش
( 1 ) المتقدم في ص 109 .
( 2 ) المتقدم في ص 113 .
( 3 ) التهذيب 4 : 25 / 59 ، الاستبصار 2 : 23 / 62 ، الوسائل 6 : 78 أبواب زكاة الأنعام
ب 6 ح 2 .
( 4 ) الفقيه 2 : 11 / 32 ، الوسائل 6 : 101 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 5 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 4 : 93 / 269 ، الاستبصار 2 : 39 / 121 ، الوسائل 6 : 93 أبواب زكاة
الذهب والفضة ب 1 ح 7 .