تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
ويدل على عدم تتميم الجنس بغيره مطلقا قوله عليه السلام : " ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شئ " ( 1 ) " وليس في أقل من مائتي درهم شئ " ( 2 ) " وليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ " ( 3 ) إلى غير ذلك من الروايات المتضمنة لاعتبار النصاب في الجنس الواحد . وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا ، أيزكيها ؟ فقال : " لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم " قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء . قال ، وقلت لأبي عبد الله عليه الاسلام : رجل كن عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة ، أيزكيهن ؟ فقال : " لا يزكي شيئا منهن ، لأنه ليس شئ منهن تاما ، فليس تجب فيه الزكاة " ( 4 ) . ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال ، قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا ، أعليها في الزكاة شئ ؟ فقال : " إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة " ( 5 ) لأنا نجيب عنها بالطعن في السند باشتماله على إسماعيل بن مرار وهو مجهول . وأجاب عنها الشيخ في التهذيب باحتمال أن يكون أراد عليه السلام
هامش
( 1 ) المتقدم في ص 109 . ( 2 ) المتقدم في ص 113 . ( 3 ) التهذيب 4 : 25 / 59 ، الاستبصار 2 : 23 / 62 ، الوسائل 6 : 78 أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 2 . ( 4 ) الفقيه 2 : 11 / 32 ، الوسائل 6 : 101 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 5 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 4 : 93 / 269 ، الاستبصار 2 : 39 / 121 ، الوسائل 6 : 93 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 7 .