تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الخامسة : من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل إليه ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه زكاة لسنة استحبابا .
شرح
يؤدي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض " ( 1 ) ثم قال : إن الحديث لا يدل على مطلوبه ( 2 ) . وهو كذلك ، فإن أقصى ما يدل عليه جواز تبرع المقرض بالإخراج ، وهو لا يستلزم جواز اشتراط تعلق الوجوب به دون المالك . واستقرب الشارح - قدس سره - لزوم الشرط لا بمعنى تعلق الوجوب بالمقرض ابتداءا وسقوطه عن المقترض فإنه غير مشروع ، بل بمعنى تحمل المشروط [ عليه ] ( 3 ) لها عن المديون وإخراجها من ماله عنه مع كون الوجوب متعلقا بالمقترض ، لأن المقرض لو تبرع بالإخراج لجاز على ما تضمنته الرواية فيجوز اشتراطه ، ثم إن وفى المقرض بالشرط سقطت عن المقترض وإلا تعين عليه الإخراج ( 4 ) . وهو حسن . ومثل ذلك ما لو وجب على شخص أداء دين آخر بنذر وشبهه فإنه لا يسقط الوجوب عن المديون ، بل يتعلق الوجوب بهما ، فإن وفى الأجنبي برئت ذمة المديون ، وإلا تعين عليه الأداء من ماله . قوله : ( الخامسة ، من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل إليه ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه زكاة لسنة استحبابا ) . المراد بوصوله إليه تمكنه من قبضه بنفسه أو وكيله وإن لم يكن في يده ، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة ولا يظهر لإعادتها وجه يعتد به .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 520 / 5 ، التهذيب 4 : 32 / 83 ، الوسائل 6 : 67 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح 2 . ( 2 ) التذكرة 1 : 203 . ( 3 ) أثبتناه من " ح " والمصدر . ( 4 ) المسالك 1 : 55 .
مدارك الأحكام — صفحة 125 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث