تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
الثانية : الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا :
شرح
ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون مثل أن يخرج ثلث دينار جيد قيمة عن نصف دينار أدون لم يجزئه ، لأن الواجب اخراج نصف دينار من العشرين فلا يجزي الناقص عنه ، واحتمل العلامة في التذكرة الاجزاء اعتبارا بالقيمة ( 1 ) . وهو ضعيف . قوله : ( الثانية ، الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا ) . إنما اعتبر بلوغ الخالص - النصاب لأن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة لا في غيرهما من المعادن . قال في المنتهى : ولو كان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس وبلغ كل واحد من الغش والمغشوش نصابا وجبت الزكاة فيهما أو في البالغ ( 2 ) . وهو حسن . ويجب الإخراج من كل جنس بحسابه ، فإن علمه وإلا توصل إليه بالسبك . ولو شك المالك في بلوغ الخالص النصاب قال في التذكرة : لم يؤمر بسبك ( 4 ) ، ولا بالإخراج منها ، ولا من غيرها ، لأن بلوغ النصاب شرط ، ولم يعلم حصوله ، فأصالة البراءة لم يعارضها شئ ( 3 ) . ونحوه قال في المعتبر ( 5 ) . وهو كذلك .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 216 . ( 2 ) المنتهى 1 : 494 . ( 3 ) التذكرة 1 : 216 . ( 4 ) المعتبر 2 : 525 .