تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
ولا تجب الزكاة في الحلي محللا كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل ، أو محرما كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وآلات اللهو لو علمت منهما وقيل : يستحب فيه الزكاة .
شرح
قوله : ( ولا تجب الزكاة في الحلي ، محللا كان كالسوار للمرأة ، وحلية السيف للرجل ، أو محرما كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة ، وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وآلات اللهو لو عملت منهما ، وقيل : يستحب فيه الزكاة ) . أما سقوط الزكاة في الحلي المحلل فقال العلامة في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم ( 1 ) . وأما المحرم فقال في التذكرة أيضا : إنه لا زكاة فيه عند علمائنا ، لعموم قوله عليه السلام : " لا زكاة في الحلي " ( 2 ) . وأطبق الجمهور كافة على إيجاب الزكاة فيه ، لأن المحظور شرعا كالمعدوم حسا . ولا حجة فيه ، لأن عدم الصنعة ( 3 ) غير مقتض لإيجاب الزكاة فإن المناط كونهما مضروبين بسكة المعاملة ( 4 ) . وهو جيد . ويدل على سقوط الزكاة في الحلي مضافا إلى الأصل روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : " لا " ( 5 ) . وفي الحسن ، عن رفاعة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 216 . ( 2 ) سنن البيهقي 4 : 138 . ( 3 ) في " ض " : الصفة . ( 4 ) التذكرة 1 : 217 . ( 5 ) التهذيب 4 : 8 / 21 ، الاستبصار 2 : 7 / 18 ، الوسائل 6 : 106 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 9 ح 3 .