تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بغير جنسه أو بجنسه لم تجب الزكاة .
شرح
المنقوش " ثم قال : " إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة " ( 1 ) . وفي الموثق ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام أنهما قالا : " ليس على التبر ( 2 ) زكاة ، إنما هي على الدارهم والدنانير " ( 3 ) . ويستفاد من قول المصنف : أوما كان يتعامل بها ، أنه لا يعتبر التعامل بها بالفعل ، بل متى تعومل بها وقتا ما ثبتت الزكاة فيها وإن هجرت . ولو جرت المعاملة بالسبائك بغير نقش فقد قطع الأصحاب بأنه لا زكاة فيها ( 4 ) ، وهو حسن . قوله : ( وحؤول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص أثنائه ، أو تبدلت عين النصاب بجنسه أو بغير جنسه لم تجب الزكاة ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 8 / 19 ، الاستبصار 2 : 6 / 13 ، الوسائل 6 : 105 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 8 ح 2 . ( 2 ) التبر : وهو ما كان من الذهب غير المضروب ، ولا يقال تبر إلا للذهب ، وبعضهم يقوله للفضة أيضا - الصحاح 2 : 600 . ( 3 ) التهذيب 4 : 7 / 18 ، الاستبصار 2 : 7 / 16 ، الوسائل 6 : 106 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 8 ح 5 وفيه : ليس في التبر ، بدل : ليس على التبر . ( 4 ) منهم الشيخ في النهاية : 175 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 125 ، والمحقق في المعتبر 2 : 528 ، والشهيد الأول في البيان : 184 .
مدارك الأحكام — صفحة 116 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث