تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
وكذا لو منع من التصرف فيه ، سواء كان المنع شرعيا كالوقف أو قهريا كالغصب .
شرح
اعتبار الحول في زكاة النقدين مجمع عليه بين العلماء والأخبار به مستفيضة : منها قوله عليه السلام في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة : " كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة " ( 1 ) . وفي صحيحة زرارة : " الزكاة عمال الصامت الذي يحول عليه . الحول ولم يحركه " ( 2 ) . ونبه المصنف بقوله : أو تبدل عين النصاب بجنسه أو بغير جنسه ، على خلاف الشيخ حيث ذهب إلى عدم سقوط الزكاة بإبدال النصاب في أثناء الحول بجنسه ( 3 ) ، وعلى خلاف المرتضى حيث ذهب إلى أن من أبدل عين النصاب بجنسه أو بغير جنسه فرارا تجب عليه الزكاة ( 4 ) ، وقد تقدم الكلام في ذلك ( 5 ) . قوله : ( وكذا لو منع من التصرف فيه ، سواء كان المنع شرعيا كالوقف أو قهريا كالغصب ) . هذا الشرط مستغنى عنه هنا ، لتقدم ذكره في شرائط من تجب عليه الزكاة . ومقتضى قول المصنف : سواء كان المنع شرعيا كالوقف ، جواز وقف الدراهم والدنانير لفائدة التزين بها ونحوه . وسيأتي في كتاب الوقف أن المصنف لا يختار ذلك .
هامش
( 1 ) في ص 115 . ( 2 ) التهذيب 4 : 35 / 90 ، الوسائل 6 : 115 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 15 ح 4 . ( 3 ) المبسوط 1 : 206 ، والخلاف 1 : 324 . ( 4 ) الإنتصار : 83 ، وجمل العلم والعمل : 120 . ( 5 ) في ص 74 .