تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل .
ومن شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين دنانير ودراهم ، منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بها .
شرح
ثماني حبات من أوسط حب الشعير ( 1 ) . انتهى كلامه - رحمه الله - ونحوه قال في التذكرة والمنتهى ( 2 ) . قوله : ( يكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل ) . أراد بذلك بيان قدر المثقال والإشارة إلى ما به تحصل معرفة نسبة الدرهم منه ، ويعلم من ذلك أن المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ، والدرهم نصف المثقال وخمسه ، فيكون العشرون مثقالا في وزان ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم ، والمائتا درهم في وزان مائة وأربعين مثقالا . قوله : ( ومن شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين دنانير ودراهم ، منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بها ) . هذا قول علمائنا أجمع ، وخالف فيه العامة ، فأوجبوا الزكاة في غير المنقوش إذا كان نقارا ( 3 ) . ويدل على اعتبار هذا الشرط روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال ، قلت له : إنه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته نحوا من سنة ، أنزكيه ؟ فقال : " لا كل ما لم يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ " قال ، قلت : وما الركاز ؟ قال : " الصامت
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 64 . ( 2 ) التذكرة 1 : 215 ، المنتهى 1 : 493 . ( 3 ) كالشربيني في مغني المحتاج 1 : 389 ، والغمراوي في السراج الوهاج : 124 .