تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
أئمة الهدى صلوات الله عليهم على ما هو المتعارف في زمانهم عليهم السلام ، وقد نقل الخاصة ( 1 ) والعامة ( 2 ) أن قدر الدرهم في ذلك الزمان ستة دوانيق ونص عليه جماعة من أهل اللغة ( 3 ) . وأما أن وزن الدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير فمقطوع به في كلام الأصحاب ( 4 ) ، والظاهر أن إخبارهم كاف في ذلك ، لكن روى الشيخ في التهذيب ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال : " والدرهم ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب ، لا من صغاره ، ولا من كباره " ( 5 ) . ومقتضى الرواية أن وزن الدانق اثنتا عشرة حبة من أوساط حب الشعير ، لكنها ضعيفة السند بجهالة الراوي . قال العلامة في التحرير : والدراهم في صدر الاسلام كانت صنفين بغلية وهي السود كل درهم ثمانية دوانيق ، وطبرية كل درهم أربعة دوانيق ، فجمعا في الاسلام وجعلا درهمين متساويين وزن كل درهم ستة دوانيق ، فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكل درهم نصف مثقال وخمسه ، وهو الدرهم الذي قدر به النبي صلى الله عليه وآله المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الديات والجزية وغير ذلك ، والدانق
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في الخلاف 1 : 336 ، والمحقق في المعتبر 2 : 529 ، والعلامة في المنتهى 1 : 493 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 31 . ( 2 ) منهم ابن قدامة في المغني 2 : 597 ، والشربيني في مغني المحتاج 1 : 389 ، والصنعاني في سبل السلام 2 : 602 . ( 3 ) كالفيومي في المصباح المنير : 193 . ( 4 ) منهم العلامة في القواعد 1 : 54 ، والشهيد الأول في الدروس : 60 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 31 . ( 5 ) التهذيب 1 : 135 / 374 ، الوسائل 1 : 338 أبواب الوضوء ب 50 ح 3 .