تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
والدرهم ستة دوانيق ، والدانق : ثماني حبات من أواسط حب الشعير .
شرح
وجب فيها خمسة دراهم فقال المصنف في المعتبر : إنه قول علماء الاسلام ( 1 ) . وقد تقدم من النص ما يدل عليه ( 2 ) . وأما أنه لا زكاة في الزائد على المائتين حتى تبلغ أربعين فيجب فيها درهم فقال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع ( 3 ) . ويدل عليه روايات : منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذهب والفضة ، ما أقل ما يكون فيه الزكاة ؟ قال : " مائتا درهم ، وعدلها من الذهب " قال : وسألته عن النيف ، الخمسة والعشرة ، قال : " ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين ، يعطي من كل أربعين درهما درهم " ( 4 ) . وما رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة وبكير أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول : " وليس في أقل من مائتي درهم شئ ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة دراهم ، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم ، فإذا بلغت ثمانين ومائتين ففيها سبعة دراهم ، وما زاد فعلى هذا الحساب " ( 5 ) . قوله : ( والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير ) . لا خفاء في أن الواجب حمل الدرهم الواقع في النصوص الواردة عن
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 529 . ( 2 ) في ص 111 . ( 3 ) المنتهى 1 : 493 . ( 4 ) الكافي 3 : 516 / 7 ، الوسائل 6 : 96 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 2 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 4 : 12 / 33 ، الوسائل 6 : 97 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 2 ح 10 .