شرح
أبي جعفر بن بابويه وجماعة من أصحاب الحديث ( 1 ) ، والمعتمد الأول .
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج من المعدن من قليل وكثير هل
فيه شئ ؟ قال : " ليس فيه شئ حتى يكون في مثله الزكاة عشرين
دينارا " ( 2 ) .
وفي الموثق ، عن زرارة وبكير ابني أعين : أنهما سمعا أبا جعفر
عليه السلام يقول في الزكاة : " أما في الذهب فليس في أقل من عشرين
دينارا شئ ، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار " ( 3 ) .
وما رواه الكليني - رضي الله عنه - في الموثق ، عن علي بن عقبة وعدة
من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام ، قالا : " ليس فيما
دون العشرين مثقالا من الذهب شئ ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف
مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار
إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة ( 4 ) " .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 523 .
( 2 ) التهذيب 4 : 138 / 391 ، الوسائل 6 : 334 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 4 : 12 / 33 ، الوسائل 6 : 94 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 11 .
( 4 ) الكافي 3 : 515 / 3 ، الوسائل 6 : أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 5 .