ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة ، ويجزي
الذكر والأنثى ، لتناول الاسم له .
شرح
لاتفاق الأصحاب ظاهرا على عد شاة اللبن والربى .
واستقرب الشهيد في البيان عدم عد الفحل خاصة ، إلا أن تكون كلها
فحولا أو معظمها فيعد ( 1 ) . والمسألة محل إشكال ، ولا ريب أن عد الجميع
أولى وأحوط .
قوله ( ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة ،
ويجزي الذكر والأنثى ، لتناول الاسم له ) .
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين زكاة الإبل والغنم ، وهو
كذلك ، وذهب الشارح إلى أنه لا يجزي في زكاة الغنم أخذ الأدون إلا
بالقيمة ( 2 ) . وهو أحوط .
هامش
( 1 ) البيان : 176 .
( 2 ) المسالك 1 : 54 .