تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة ، ويجزي الذكر والأنثى ، لتناول الاسم له .
شرح
لاتفاق الأصحاب ظاهرا على عد شاة اللبن والربى . واستقرب الشهيد في البيان عدم عد الفحل خاصة ، إلا أن تكون كلها فحولا أو معظمها فيعد ( 1 ) . والمسألة محل إشكال ، ولا ريب أن عد الجميع أولى وأحوط . قوله ( ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة ، ويجزي الذكر والأنثى ، لتناول الاسم له ) . إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين زكاة الإبل والغنم ، وهو كذلك ، وذهب الشارح إلى أنه لا يجزي في زكاة الغنم أخذ الأدون إلا بالقيمة ( 2 ) . وهو أحوط .
هامش
( 1 ) البيان : 176 . ( 2 ) المسالك 1 : 54 .
مدارك الأحكام — صفحة 107 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث