القول في زكاة الذهب والفضة
ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه عشرة
قراريط ، ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان ،
ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة ، ثم كلما زاد
المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ .
وقيل : لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين ففيها دينار ، والأول
أشهر .
شرح
قوله : ( القول في زكاة الذهب والفضة ، ولا تجب الزكاة في
الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه عشرة قراريط ، ثم ليس في الزائد
شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان ، ولا زكاة فيما دون عشرين
مثقالا ، ولا فيما دون أربعة دنانير ، ثم كلما زاد المال أربعة ففيها
قيراطان بالغا ما بلغ ، وقيل : لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين ففيها
دينار ، والأول أشهر ) .
القول لعلي بن بابويه ( 1 ) - رحمه الله - وحكاه المصنف في المعتبر عن
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 178 .