پرش به محتوای اصلی

مدارك الأحكام — صفحه 108

پدیدآورندگان:

ص۱۰۸
القول في زكاة الذهب والفضة ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه عشرة قراريط ، ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان ، ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة ، ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ . وقيل : لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين ففيها دينار ، والأول أشهر .
شرح
قوله : ( القول في زكاة الذهب والفضة ، ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه عشرة قراريط ، ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان ، ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة دنانير ، ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ ، وقيل : لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين ففيها دينار ، والأول أشهر ) . القول لعلي بن بابويه ( 1 ) - رحمه الله - وحكاه المصنف في المعتبر عن
پاورقی
( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 178 .