وقيل : إلى خمسين .
شرح
وقيل : إلى خمسين ) .
قال الجوهري : الربى على فعلى بالضم : التي وضعت حديثا ،
وجمعها رباب بالضم ، والمصدر رباب بالكسر ، وهو قرب العهد بالولادة
تقول : شاة ربى بينة الرباب ، وعنز رباب . قال الأزهري ( 1 ) : هي ربى ما
بينها وبين شهر ( 2 ) . وقال أبو زيد : الربى من المعز . وقال غيره : من المعز
والضأن ، وربما جاء في الإبل أيضا ( 3 ) .
ولم أقف على مستند للتحديد بالخمسة عشر يوما ولا بالخمسين .
وفسر الصادق عليه السلام الربى في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
بأنها ( التي تربي اثنين " وقال : إنه ليس فيها صدقة ( 4 ) .
وعلل المصنف - رحمه الله - في المعتبر ( 5 ) والعلامة في جملة من
كتبه ( 6 ) المنع من أخذ الربى بأن في أخذها إضرارا بولدها ، ونصا على جواز
أخذها إذا رضي المالك .
واستوجه الشارح كون العلة في المنع المرض ، لأن النفساء مريضة ،
ومن ثم لا يقام عليها الحد ، قال : وعلى هذا فلا يجزي اخراجها وإن رضي
المالك ( 7 ) . ولا ريب أن اخراج غيرها أحوط .
هامش
( 1 ) في المصدر الأموي .
( 2 ) في المصدر : شهرين .
( 3 ) الصحاح 1 : 131 .
( 4 ) الكافي 3 : 535 / 2 ، الفقيه 2 : 14 / 37 : السرائر : 484 . الوسائل 6 : 84 أبواب
زكاة الأنعام ب 10 ح 1 .
( 5 ) المتعبر 2 : 514 .
( 6 ) التذكرة 1 : 214 : والمنتهى 1 : 485 .
( 7 ) المسالك 1 : 54 .