تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
والمالك بالخيار في اخراج الفريضة من أي الصنفين شاء .
ولو قال رب المال : لم يحل على مالي الحول أو قد أخرجت
شرح
الجاموس شئ ؟ قال : " مثل ما في البقر " ( 1 ) . والعراب بكسر العين والبخاتي بفتح الباء جمع بختي بضمها هي الإبل الخراسانية . قوله : ( والمالك بالخيار في اخراج الفريضة من أي الصنفين شاء ) . إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في جواز الإخراج من أحد الصنفين بين ما إذا تساوت قيمتهما أو اختلفت ، وبهذا التعميم جزم المصنف في المعتبر ( 2 ) والعلامة في جملة من كتبه ( 3 ) . وهو متجه ، لصدق الامتثال باخراج مسمى الفريضة ، وانتفاء ما يدل على اعتبار ملاحظة القيمة مطلقا كما اعترف به الأصحاب في النوع المتحد . واعتبر الشهيدان التقسيط مع اختلاف القيمة ( 4 ) ، وهو أحوط ، وعلى هذا فلو كان عنده عشرون بقرة وعشرون جاموسة وقيمة المسنة من أحدهما اثنا عشر ومن الآخر خمسة عشر أخرج مسنة من أي الصنفين شاء قيمتها ثلاثة عشر ونصف . واحتمل في البيان أنه يجب في كل صنف نصف مسنة أو قيمته ( 5 ) ، وهو بعيد . قوله : ( ولو قال رب المال : لم يحل على مالي الحول أو قد
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 14 / 36 ، الوسائل 6 : 77 أبواب زكاة الأنعام ب 5 ح 1 . ( 2 ) المعتبر 2 : 516 . ( 3 ) المنتهى 1 : 485 ، القواعد 1 : 54 ، إرشاد الأذهان ( مجمع الفائدة ) 4 : 127 . ( 4 ) الشهيد الأول في الدروس : 59 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 54 . ( 5 ) البيان : 176 .