تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال : " ليس صلاة إلا مع إمام " ( 1 ) . ورواية معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام " ( 2 ) . وعندي في هذا الاستدلال نظر ، إذ الظاهر أن المراد بالإمام هنا إمام الجماعة لا إمام الأصل عليه السلام ، كما يظهر من تنكير الإمام ولفظ الجماعة . وقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان : " من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، وليصل وحده كما يصلي في الجماعة " ( 3 ) وفي موثقة سماعة : " لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام ، وإن صليت وحدك فلا بأس " ( 4 ) . قال جدي - قدس سره - في روض الجنان : ولا مدخل للفقيه حال الغيبة في وجوبها في ظاهر الأصحاب ، وإن كان ما في الجمعة من الدليل قد يتمشى هنا إلا أنه قد يحتاج إلى القائل ، ولعل السر في عدم وجوبها حال الغيبة مطلقا بخلاف الجمعة أن الواجب الثابت في الجمعة إنما هو التخييري كما مر ، أما العيني فهو منتف بالإجماع ، والتخييري في العيد غير متصور ، إذ ليس معها فرد آخر يخير بينها وبينه ، فلو وجبت لوجبت عينا ، وهو خلاف الاجماع . ( 5 ) قلت : الظاهر أنه أراد بالدليل ما ذكروه في الجمعة من أن الفقيه منصوب
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 128 / 275 ، الاستبصار 1 : 444 / 1715 ، الوسائل 5 : 96 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 4 . ( 2 ) الكافي 3 : 459 / 2 ، التهذيب 3 : 128 / 272 ، الاستبصار 1 : 444 / 1713 ، ثواب الأعمال ، 105 / 3 ، الوسائل 5 : 97 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 11 . ( 3 ) الفقيه 1 : 320 / 1463 ، التهذيب 3 : 136 / 297 ، الاستبصار 1 : 444 / 1716 ، الوسائل 5 : 98 أبواب صلاة العيد ب 3 ح 1 . ( 4 ) الفقيه 1 : 320 / 1459 ، التهذيب 3 : 128 / 274 ، الاستبصار 1 : 445 / 1719 ، ثواب الأعمال : 105 / 2 ، الوسائل 5 : 96 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 5 . ( 5 ) روض الجنان : 299 .
مدارك الأحكام — صفحة 94 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث