شرح
وروى الشيخ وابن بابويه في الصحيح ، عن جميل ، قال : " سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين ، قال : " سبع وخمس " وقال :
" صلاة العيدين فريضة " ( 1 ) .
وعن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " صلاة العيدين
فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة " ( 2 ) .
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا أردت
الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك
العيد " ( 3 ) .
وقد قطع المصنف وغيره من الأصحاب بأن شروط هذه الصلاة شروط
الجمعة ، وقد تقدم أنها خمسة .
الأول : السلطان العادل أو من نصبه للصلاة ، وظاهر العلامة في المنتهى
اتفاق الأصحاب على اعتبار هذا الشرط ( 4 ) ، واحتج بصحيحة زرارة ، عن أبي
جعفر عليه السلام ، قال : " ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة " إلى أن
قال : " ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه " ( 5 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 320 / 1457 وفيه ذيل الحديث ، التهذيب 3 : 127 / 270 ، الاستبصار 1 :
447 / 1729 وفيه صدر الحديث ، الوسائل 5 : 106 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 3 : 127 / 269 ، الاستبصار 1 : 443 / 1710 الوسائل 5 : 95 أبواب صلاة
العيد ب 1 ح 4 .
( 3 ) الفقيه 1 : 323 / 1480 ، التهذيب 3 : 286 / 853 ، الوسائل 5 : 133 أبواب صلاة
العيد ب 27 ح 1 .
( 4 ) المنتهى 1 : 342 .
( 5 ) الكافي 3 : 459 / 1 ، التهذيب 3 : 129 / 276 ، ثواب الأعمال ، 105 / 1 ، الوسائل
5 : 97 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 10 .