السابعة : إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر استحب له
قضاؤها ولو في السفر .
شرح
وللشيخ - رحمه الله - قول بوجوب الإعادة في الوقت تعويلا على رواية
سليمان بن حفص المروزي ( 1 ) ، وهو ضعيف .
قوله : ( السابعة ، إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر
استحب له قضاؤها ولو في السفر ) .
المراد بالقضاء هنا الفعل ، فإن كان الوقت باقيا صلاها أداءا وإلا
قضاءا . وهل يعتبر في استحباب قضاء النافلة وقوع الصلاة تماما أم يستحب
مطلقا ؟ وجهان ، أظهرهما الأول ، لما صح عن الصادق عليه السلام أنه قال :
" الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 226 ، والاستبصار 1 : 228 .
( 2 ) التهذيب 2 : 14 / 34 ، الوسائل 5 : 529 أبواب صلاة المسافر ب 16 ح 1 .