تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
السابعة : إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر .
شرح
وللشيخ - رحمه الله - قول بوجوب الإعادة في الوقت تعويلا على رواية سليمان بن حفص المروزي ( 1 ) ، وهو ضعيف . قوله : ( السابعة ، إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر ) . المراد بالقضاء هنا الفعل ، فإن كان الوقت باقيا صلاها أداءا وإلا قضاءا . وهل يعتبر في استحباب قضاء النافلة وقوع الصلاة تماما أم يستحب مطلقا ؟ وجهان ، أظهرهما الأول ، لما صح عن الصادق عليه السلام أنه قال : " الصلاة في السفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 226 ، والاستبصار 1 : 228 . ( 2 ) التهذيب 2 : 14 / 34 ، الوسائل 5 : 529 أبواب صلاة المسافر ب 16 ح 1 .