تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قال لنا : " صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة " فقلت : إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال : " اجهروا بها " ( 1 ) . وحسنة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا ، أجهر بالقراءة ؟ فقال : " نعم " ( 2 ) . ونقل المصنف في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا ، وقال : إن ذلك أشبه بالمذهب ( 3 ) ، واستدل عليه بصحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ، قال : " تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام ، إنما يجهر إذا كانت خطبة " ( 4 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ، قال : " تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإنما يجهر إذا كانت خطبة " ( 5 ) . وأجاب عنهما الشيخ في كتابي الحديث بالحمل على حال التقية والخوف ( 6 ) . وهو حسن . وقال ابن إدريس : يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة لا
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 15 / 51 ، الاستبصار 1 : 416 / 1595 ، الوسائل 4 : 820 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 6 . ( 2 ) الكافي 3 : 425 / 5 ، التهذيب 3 : 14 / 49 ، الاستبصار 1 : 416 / 1593 ، الوسائل 4 : 819 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 3 . ( 3 ) المعتبر 2 : 304 . ( 4 ) التهذيب 3 : 15 / 53 ، الاستبصار 1 : 416 / 1597 ، الوسائل 4 : 820 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 8 . ( 5 ) التهذيب 3 : 15 / 54 ، الاستبصار 1 : 416 / 1598 ، الوسائل 4 : 820 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 9 . ( 6 ) التهذيب 3 : 15 ، والاستبصار 1 : 417 .
مدارك الأحكام — صفحة 90 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث