شرح
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قال لنا :
" صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة " فقلت : إنه
ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال : " اجهروا بها " ( 1 ) .
وحسنة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في
الجمعة إذا صليت وحدي أربعا ، أجهر بالقراءة ؟ فقال : " نعم " ( 2 ) .
ونقل المصنف في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر
مطلقا ، وقال : إن ذلك أشبه بالمذهب ( 3 ) ، واستدل عليه بصحيحة جميل ،
قال : سألت أبا عبد الله عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ، قال : " تصنعون
كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام ، إنما يجهر إذا كانت
خطبة " ( 4 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ،
قال : " تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ،
وإنما يجهر إذا كانت خطبة " ( 5 ) .
وأجاب عنهما الشيخ في كتابي الحديث بالحمل على حال التقية
والخوف ( 6 ) . وهو حسن .
وقال ابن إدريس : يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة لا
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 15 / 51 ، الاستبصار 1 : 416 / 1595 ، الوسائل 4 : 820 أبواب القراءة
في الصلاة ب 73 ح 6 .
( 2 ) الكافي 3 : 425 / 5 ، التهذيب 3 : 14 / 49 ، الاستبصار 1 : 416 / 1593 ، الوسائل
4 : 819 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 3 .
( 3 ) المعتبر 2 : 304 .
( 4 ) التهذيب 3 : 15 / 53 ، الاستبصار 1 : 416 / 1597 ، الوسائل 4 : 820 أبواب القراءة
في الصلاة ب 73 ح 8 .
( 5 ) التهذيب 3 : 15 / 54 ، الاستبصار 1 : 416 / 1598 ، الوسائل 4 : 820 أبواب القراءة
في الصلاة ب 73 ح 9 .
( 6 ) التهذيب 3 : 15 ، والاستبصار 1 : 417 .