تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
مواضبا على الصلوات في أول أوقاتها . ويكر له الكلام في أثناء الخطبة بغيرها .
ويستحب أن يتعمم شاتيا كان أو قايضا . ويرتدي ببرد يمنية . وأن يكون معتمدا على شئ . وأن يسلم أولا .
وأن يجلس أمام الخطبة .
شرح
قوله : ( ويستحب أن يتعمم شاتيا كان أو قايضا ، ويتردى ببرد يمنية ، وأن يكون معتمدا على شئ ) . المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة وليتوكأ على قوس أو عصا ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع " ( 1 ) .قوله : ( وأن يسلم أولا ) . هذا قول أكثر الأصحاب ، والمستند فيه ما رواه عمرو بن جميع يرفعه ، عن علي عليه السلام أنه قال : " من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس " ( 2 ) قال في الذكرى : وعليه عمل الناس ( 3 ) . وقال الشيخ في الخلاف : لا يستحب ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بواجب أو مستحب يحتاج إلى دليل ( 4 ) . وهو جيد ، لقصور سند الحديث . قوله : ( وأن يجلس أمام الخطبة ) . لما روي عن الباقر عليه السلام أنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 245 / 662 ، الاستبصار 1 : 418 / 1607 وفيه صدر الحديث ، الوسائل 5 : 15 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 6 ح 5 . ( 2 ) التهذيب 3 : 244 / 662 ، الوسائل 5 : 43 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 28 ح 1 . ( 3 ) الذكرى : 236 . ( 4 ) الخلاف 1 : 248 .
مدارك الأحكام — صفحة 87 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث