تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
السادسة : المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة . وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد . السابعة : الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة ، وقيل : مكروه ، والأول أشبه .
شرح
عن أنس أنه قال : ما حاجتهم إليه ( 1 ) . ومع ذلك فأفتى في النهاية بالمنع من إمامته ( 2 ) . قوله : ( السادسة ، المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة ، وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد ) . الوجه في ذلك ظاهر ، فإن المسافر يجب عليه الإتمام بكلا الأمرين ، وسقوط الجمعة دائر مع وجوب التقصير كما بيناه فيما سبق . قوله : ( السابعة ، الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة ، وقيل : مكروه ، والأول أشبه ) . اختلف الأصحاب في الأذان الثاني يوم الجمعة ، فقال الشيخ في المبسوط والمصنف في المعتبر : إنه مكروه ( 3 ) . وقال ابن إدريس : إنه محرم ( 4 ) . وبه قال عامة المتأخرين ( 5 ) ، لأن الاتفاق واقع على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله ولا أمر بفعله ، وإذا لم تثبت مشروعيته كان بدعة ، كالأذان للنافلة ، لأن
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 371 . ( 2 ) نهاية الأحكام 2 : 15 . ( 3 ) المبسوط 1 : 149 ، المعتبر 2 : 296 . ( 4 ) السرائر : 64 . ( 5 ) منهم العلامة الحلي في القواعد 1 : 38 ، والشهيد الأول في الدروس : 43 ، والسيوري في التنقيح الرائع 1 : 230 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 35 .