تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
ويستحب أن يقول عقيب كل فريضة : ثلاثين مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، جبرا للفريضة . ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا أتم به ، بل يقتصر على فرضه ويسلم منفردا .
شرح
وتدل عليه أيضا صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصلي ، قال : " يصليها أربعا " ( 1 ) . والقول بالتفصيل بسعة الوقت وضيقه للشيخ في كتابي الأخبار ( 2 ) ، لرواية إسحاق بن عمار . والقول بالتخيير هنا لابن الجنيد ، ونقل عن الشيخ أيضا ( 3 ) ، واحتمله في كتابي الأخبار واستدل بما رواه عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : " إذا كان في سفر ودخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله ، فسار حتى دخل أهله ، فإن شاء قصر وإن شاء أتم " ( 4 ) وفي الروايتين ضعف من حيث السند . وحكى الشهيدان أن في المسألة قولا بالتقصير مطلقا ( 5 ) ، ولم نعرف قائله . قوله : ( ويستحب أن يقول عقيب كل فريضة : ثلاثين مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، جبرا للفريضة ) . المستند في ذلك ما رواه الشيخ ، عن سليمان بن حفص المروزي قال ،
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 162 / 352 ، الوسائل 5 : 535 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 4 . ( 2 ) التهذيب 3 : 223 ، والاستبصار 1 : 240 . ( 3 ) حكاه عنهما في الذكرى : 256 . ( 4 ) التهذيب 3 : 223 / 561 ، الاستبصار 1 : 241 / 859 ، الوسائل 5 : 536 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 9 . ( 5 ) الشهيد الأول في الذكرى : 256 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 398 .