ودونها يقصر .
شرح
قوله : ( ودونها يقصر ) .
هذا قول معظم الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا
أجمع ( 1 ) . ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن
وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام
عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم ( 2 ) . وإن أردت دون العشرة فقصر ما بينك وبين
شهر ، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة " ( 2 ) .
ونقل عن ابن الجنيد أنه اكتفى في وجوب الإتمام بنية إقامة خمسة أيام ( 3 ) .
وربما كان مستنده ما رواه الشيخ في الحسن ، عن أبي أيوب ، قال : سأل
محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام - وأنا أسمع - عن المسافر إن حدث نفسه
بإقامة عشرة أيام ، قال : " فليتم الصلاة ، فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد
ثلاثين يوما ، ثم ليتم وإن أقام يوما أو صلاة واحدة ، فقال له محمد بن مسلم :
بلغني أنك قلت خمسا ، قال : " قد قلت ذلك " قال أبو أيوب : فقلت أنا :
جعلت فداك يكون أقل من خمسة أيام ؟ قال : " لا " ( 4 ) .
وهي غير دالة على الاكتفاء بنية إقامة الخمسة صريحا ، لاحتمال عود
الإشارة إلى الكلام السابق ، وهو الإتمام مع إقامة العشرة .
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على من كان بمكة أو المدينة . وهو
حمل بعيد ( 5 ) . وكيف كان ، فهذه الرواية لا تبلغ حجة في معارضة الاجماع
والأخبار الكثيرة .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 396 .
( 2 ) التهذيب 3 : 220 / 551 ، الوسائل 5 : 528 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 17 .
( 3 ) حكاه عنه في المختلف : 164 .
( 4 ) التهذيب 3 : 219 / 548 ، الاستبصار 1 : 238 / 849 ، الوسائل 5 : 527 أبواب صلاة
المسافر ب 15 ح 12 .
( 5 ) في " ح " زيادة : ويمكن حملها على التقية أيضا ، وفي " ض " زيادة : ولكن حملها على التقية
وجه .