تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
ودونها يقصر .
شرح
قوله : ( ودونها يقصر ) . هذا قول معظم الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع ( 1 ) . ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم ( 2 ) . وإن أردت دون العشرة فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة " ( 2 ) . ونقل عن ابن الجنيد أنه اكتفى في وجوب الإتمام بنية إقامة خمسة أيام ( 3 ) . وربما كان مستنده ما رواه الشيخ في الحسن ، عن أبي أيوب ، قال : سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام - وأنا أسمع - عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام ، قال : " فليتم الصلاة ، فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ، ثم ليتم وإن أقام يوما أو صلاة واحدة ، فقال له محمد بن مسلم : بلغني أنك قلت خمسا ، قال : " قد قلت ذلك " قال أبو أيوب : فقلت أنا : جعلت فداك يكون أقل من خمسة أيام ؟ قال : " لا " ( 4 ) . وهي غير دالة على الاكتفاء بنية إقامة الخمسة صريحا ، لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق ، وهو الإتمام مع إقامة العشرة . وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على من كان بمكة أو المدينة . وهو حمل بعيد ( 5 ) . وكيف كان ، فهذه الرواية لا تبلغ حجة في معارضة الاجماع والأخبار الكثيرة .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 396 . ( 2 ) التهذيب 3 : 220 / 551 ، الوسائل 5 : 528 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 17 . ( 3 ) حكاه عنه في المختلف : 164 . ( 4 ) التهذيب 3 : 219 / 548 ، الاستبصار 1 : 238 / 849 ، الوسائل 5 : 527 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 12 . ( 5 ) في " ح " زيادة : ويمكن حملها على التقية أيضا ، وفي " ض " زيادة : ولكن حملها على التقية وجه .