تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان .
شرح
جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان ) . ما اختاره المصنف رحمه الله من الاكتفاء بجواز التقصير بخفاء الأذان أو الجدران قول أكثر الأصحاب ، واعتبر الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، والمرتضى ( 2 ) ، وأكثر المتأخرين خفاء هما معا . وقال ابن إدريس : الاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران ( 3 ) . وقال الشيخ علي بن بابويه : وإذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه ( 4 ) . والمعتمد الأول . لنا : أن فيه جمعا بين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر ؟ قال : " إذا توارى من البيوت " ( 5 ) وما رواه في الصحيح أيضا ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سأله عن التقصير فقال : " إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع الأذان فقصر ، وإذا قدمت من سفرك مثل ذلك " ( 6 ) . وهذا الجمع أعني الاكتفاء بخفاء الأذان أو الجدران في لزوم القصر أولى من الجمع بتقييد كل من الروايتين بالأخرى واعتبار خفائهما معا كما اختاره المتأخرون فإنه بعيد جدا . وذكر الشارح أن المعتبر في رؤية الجدار صورته لا شبحه ( 7 ) . ومقتضى الرواية اعتبار التواري من البيوت ، والظاهر أن معناه ( وجود الحائل بينه وبينها
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 222 . ( 2 ) جمل العلم والعمل : 77 . ( 3 ) السرائر : 74 . ( 4 ) نقله عنه في المختلف : 163 . ( 5 ) التهذيب 3 : 224 / 566 ، الوسائل 5 : 505 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 4 : 230 / 675 ، الاستبصار 1 : 242 / 862 ، الوسائل 5 : 506 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 3 . ( 7 ) المسالك 1 : 49 .