تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
وقيل : ذلك مختص بالمكاري ، فيدخل في جملته الملاح والأجير ، والأول أظهر .
ولو أقام خمسة ، قيل : يتم ، وقيل : يقصر نهارا صلاته دون صومه ويتم ليلا ، والأول أشبه .
شرح
قوله : ( وقيل ذلك مختص بالمكاري ، فيدخل في جملته الأجير والجمال والأول أظهر ) . هذا القول لم نظفر بقائله ، قال بعض شراح النافع : ولعل المصنف سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف ( 1 ) . وربما ظهر من عبارة المعتبر عدم تحقق الخلاف في ذلك فإنه قال بعد أن أورد رواية ابن سنان : وهذه الرواية تتضمن المكاري فلقائل أن يخص هذا الحكم بهم دون غيرهم ممن يلزمه الإتمام في السفر ، لكن الشيخ قيد الباقين بهذه الشرطية وهو قريب من الصواب ( 2 ) . وكأن وجه القرب أن الظاهر من النصوص تساوي من يلزمه الإتمام ممن اتخذ السفر عمله في الأحكام ، ولا يخلو من قوة . قوله : ( ولو أقام خمسة ، قيل : يتم ، وقيل : يقصر نهارا صلاته دون صومه ويتم ليلا ، والأول أشبه ) . القول بوجوب الإتمام بإقامة الخمسة لابن إدريس ( 3 ) وأكثر المتأخرين ، تمسكا بإطلاق الروايات المتضمنة لأن كثير السفر يجب عليه الإتمام ( 4 ) ، خرج منه من أقام عشرة بالنص والإجماع إن تم فيبقى الباقي . والقول بوجوب التقصير في صلاة النهار خاصة للشيخ ( 5 ) ، وأتباعه ( 6 ) ، تعويلا على رواية ابن سنان المتقدمة ، وهي متروكة الظاهر لأنه قال فيها :
هامش
( 1 ) المهذب البارع 1 : 488 . ( 2 ) المعتبر 2 : 473 . ( 3 ) السرائر : 76 . ( 4 ) الوسائل 5 : 515 أبواب صلاة المسافر ب 11 . ( 5 ) المبسوط 1 : 141 ، النهاية : 122 . ( 6 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 676 ، وابن البراج في المهذب 1 : 106 .