تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح
ركعتين ( 1 ) . ومنشأ الاختلاف في هذه المسألة أنه ورد في عدة أخبار إطلاق الأمر بالتقصير في أربعة فراسخ ، كصحيحة أبي أسامة زيد الشحام قال ، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا " ( 2 ) . وصحيحة إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير فقال : " في أربعة فراسخ " ( 3 ) . وصحيحة معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات فقال : " ويلهم - أو ويحهم - وأي سفر أشد منه ، لا تتم " ( 4 ) وعرفات على أربعة فراسخ من مكة كما نص عليه الأصحاب وغيرهم . وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " التقصير في بريد ، والبريد أربعة فراسخ " ( 5 ) . وحسنة أبي أيوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أدنى ما يقصر فيه المسافر ؟ فقال : " بريد " ( 6 ) وفي معنى هذه الروايات روايات كثيرة . واختلف رأي الأصحاب في وجه الجمع بين هذه الروايات وبين ما تضمن
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 162 . ( 2 ) التهذيب 3 : 208 / 498 ، الاستبصار 1 : 224 / 794 ، الوسائل 5 : 494 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 3 : 208 / 500 ، الاستبصار 1 : 224 / 796 ، الوسائل 5 : 495 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 5 . ( 4 ) الكافي 4 : 519 / 5 ، الفقيه 1 : 286 / 1302 ، التهذيب 3 : 210 / 507 ، الوسائل 5 : 499 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 4 : 223 / 653 ، الوسائل 5 : 494 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 1 . ( 6 ) الكافي 3 : 432 / 2 ، التهذيب 3 : 207 / 495 ، الاستبصار 1 : 223 / 791 ، الوسائل 5 : 497 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 11 .