تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
شرح
السفر انتفى التقصير . الرابع : البحر كالبر ، فلو سافر فيه وبلغ المسافة قصر وإن كان ربما قطعها في ساعة واحدة ، إذ بلوغ المسافة بالأذرع كاف في وجوب القصر . وقال في المنتهى : إنه لا يعرف في ذلك خلافا ( 1 ) . الخامس : إنما يجب التقصير مع العلم ببلوغ المسافة بالاعتبار أو الشياع ، أو شهادة العدلين ، ومع انتفاء الأمرين يجب الإتمام . وفي وجوب الاعتبار مع الشك إشكال : منشؤه أصالة البراءة ، وتوقف الواجب عليه . ولو سافر مع الجهل ببلوغ المسافة ثم ظهر أن المقصد مسافة وجب التقصير حينئذ وإن قصر الباقي عن مسافة ، ولا تجب عليه إعادة ما صلاه تماما قبل ذلك ، لأنها صلاة مأمور بها فكانت مجزئة . السادس : لو تعارضت البينتان ببلوغ المسافة وعدمها قال في المعتبر : أخذنا بالمثبتة وقصر ( 2 ) . وهو جيد مع إطلاق البينتين ، أما إذا كان النفي متضمنا للإثبات كدعوى الاعتبار وتبين القصور فالمتجه تقديم بينة النفي ، لاعتضادها بأصالة التمام . ويتعلق بكل من البينتين حكم ما يعتقده فيقصر المثبت ويتم النافي . وفي جواز اقتداء أحدهما بالآخر وجهان : من حكم كل منهما بخطأ الآخر ، ومن أن كلا من الصلاتين محكوم بصحتها شرعا ، لإتيان كل منهما بما هو فرضه ، فينتفي المانع من الاقتداء . ورجح الشهيدان الجواز ( 3 ) . وهو حسن . لكنهما منعا من الاقتداء مع المخالفة في الفروع ، والفرق بين المسألتين مشكل .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 390 . ( 2 ) المعتبر 2 : 467 . ( 3 ) الشهيد الأول في الذكرى : 257 ، والدروس : 50 ، والبيان : 155 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 385 .