شرح
في بياض يوم " ( 1 ) .
وصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام
عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم ، قال : " يجب عليه التقصير إذا كان
مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله " ( 2 ) .
وروى ابن بابويه - رضي الله عنه - بسند معتبر ، عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا عليه السلام أنه قال : " وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل
من ذلك ولا أكثر ، لأن ثمانية فراسخ مسير يوم للعامة والقوافل والأثقال ،
فوجب التقصير في مسير يوم - قال - : ولو لم يجب في مسير يوم لما وجب في مسير
سنة ، لأن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم ، فلو لم يجب في
هذا اليوم لما وجب في نظيره " ( 3 ) .
واتفق العلماء كافة على أن الفرسخ ثلاثة أميال ، وهو مروي في عدة
أخبار ( 4 ) . أما الميل فلم نقف في تقديره على رواية من طرق الأصحاب سوى ما
رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه ألف وخمسمائة ذراع ( 5 ) .
وهو متروك .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 210 / 506 ، الاستبصار 1 : 225 / 802 ، الوسائل 5 : 492 أبواب صلاة
المسافر ب 1 ح 7 .
( 2 ) التهذيب 3 : 209 / 503 ، الاستبصار 1 : 225 / 799 ، الوسائل 5 : 493 أبواب صلاة
المسافر ب 1 ح 16 .
( 3 ) الفقيه 1 : 290 / 1320 ، الوسائل 5 : 490 أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 1 .
( 4 ) الوسائل 5 : أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 15 وب 2 ح 4 .
( 5 ) الفقيه 1 : 286 / 1303 ، الوسائل 5 : 498 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 16 .