تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
الفصل الخامس : في صلاة المسافر والنظر في : الشروط ، والقصر ، ولواحقه .
شرح
قوله : ( الفصل الخامس ، في صلاة السفر ) . روى ابن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه في الصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا ، قلنا لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي ؟ فقال : " إن الله عز وجل يقول : * ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) * ( 1 ) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر " قالا ، قلنا : إنما قال الله عز وجل : ليس عليكم جناح ولم يقل : افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر ؟ فقال عليه السلام : " أوليس قد قال الله عز وجل " * ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) * ( 2 ) ألا ترون أن الطواف واجب مفروض ، لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه عليه السلام ، وكذلك التقصير شئ صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكره الله تعالى ذكره في كتابه " . قالا ، قلنا : فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا ؟ فقال : " إن كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه .
هامش
( 1 ) النساء : 101 . ( 2 ) البقرة : 158 .
مدارك الأحكام — صفحة 427 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث