فروع :
الأول : إذا صلى موميا فأمن أتم صلاته بالركوع والسجود فيما بقي
منها ولا يستأنف ، وقيل : ما لم يستدبر في أثناء صلاته .
شرح
عليه السلام ، قال : " أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل
صلاة ، إلا المغرب فإن لها ثلاثا " ( 1 ) .
وليس فيما وقفت عليه من الروايات في هذه المسألة دلالة على ما اعتبره
الأصحاب في كيفية التسبيح ، بل مقتضى رواية زرارة وابن مسلم أنه يتخير في
الترتيب كيف شاء ( 2 ) ، لكن قال في الذكرى : إن الأجود وجوب تلك الصيغة
يعني : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، للإجماع على إجزائها
وعدم تيقن الخروج من العهدة بدون الإتيان بها ( 3 ) . ولا ريب أن ما ذكره
أحوط .
وينبغي إضافة شئ من الدعاء إلى هذه التسبيحات كما تضمنته
الرواية .
وصرح العلامة ( 4 ) ومن تأخر عنه ( 5 ) بأنه لا بد مع هذا التسبيح من النية
وتكبيرة الإحرام والتشهد والتسليم . وعندي في وجوب ما عدا النية إشكال ،
لعدم استفادته من الروايات ، بل ربما كانت ظاهرة في خلافه وإن كان المصير إلى
ما ذكروه أحوط .
قوله : ( فروع ، الأول ، إذا صلى موميا فأمن أتم صلاته بالركوع
والسجود فيما بقي منها ولا يستأنف ، وقيل : ما لم يستدبر في أثناء
صلاته ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 296 / 1351 ، الوسائل 5 : 485 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 4 ح 3 .
( 2 ) المتقدمة في ص 421 .
( 3 ) الذكرى : 264 .
( 4 ) القواعد 1 : 48 ، وتحرير الأحكام : 55 .
( 5 ) كالشهيد الأول في الذكرى : 264 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 382 .