تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
ولو كان على السلاح نجاسة لم يجز على قول ، والجواز أشبه . ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز .
الثالثة : إذا سها الإمام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية معه فإذا سلم وسجد لم يجب عليها اتباعه .
شرح
حذرهم وأسلحتهم ) * ( 1 ) والأمر المطلق للوجوب . وقال ابن الجنيد : يستحب أخذ السلاح ، حملا للأمر على الإرشاد ، لما في أخذ السلاح من الاستظهار في التحفظ من العدو ( 2 ) . وهو غير بعيد ، ومن ثم تردد في الوجوب المصنف في النافع والمعتبر ( 3 ) . وعلى القول بالوجوب لم تبطل الصلاة بالإخلال به ، لأنه ليس جزءا من الصلاة ولا شرطا فيها فلم يكن فواته مؤثرا في الصحة . قوله : ( ولو كان على السلاح نجاسة لم يجز على قول ، والجواز أشبه ) . إنما كان الجواز أشبه لمطابقته لمقتضى الأصل ، إطلاق العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه ، وانتفاء الدليل على اعتبار طهارة المحمول . ولو تعدت نجاسته إلى الثوب وجب نزعه إلا مع الضرورة المسوغة له . قوله : ( ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز ) . هذا إذا لم يضطر إلى أخذه في الصلاة ، وإلا وجب أخذه والصلاة بحسب الإمكان ولو بالإيماء . قوله : ( الثالثة ، إذا سها الإمام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية معه فإذا سلم وسجد لم يجب عليها اتباعه ) . إنما لم يجب على الثانية السجود لأنها لم تكن مؤتمة وقت سهو الإمام ، مع
هامش
( 1 ) النساء : 102 . ( 2 ) نقله عنه في المختلف : 152 . ( 3 ) المختصر النافع : 50 ، والمعتبر 2 : 459 .