وإن شاء أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذات الرقاع .
ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها ، وكيفيتها ،
شرح
اعتبار الخوف في هذه الصلاة ( 1 ) . وعلى القول بالمنع من إعادة الجامع يشكل
إثبات مشروعية هذه الصلاة ، لأنها غير منقولة في أخبارنا .
وقول المصنف : على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل ، غير جيد ، إذ
لا خلاف في جواز الإعادة للمنفرد ، واقتداء المفترض بالمتنفل على هذا الوجه كما
ذكره - رحمه الله - هو ( 2 ) وغيره ( 3 ) .
قوله : ( وإن شاء يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله
بذات الرقاع ) .
اختلف العلماء في سبب التسمية بذلك فقيل : لأن القتال كان في سفح
جبل فيه جدد حمر وصفر كالرقاع ( 4 ) .
وقيل : كانت الصحابة حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود والخرق لئلا
تحترق ( 5 ) .
وقيل : سميت برقاع كانت في ألويتهم ( 6 ) .
وقيل : الرقاع اسم شجرة كانت في موضع الغزوة ( 7 ) .
وقيل : مر بذلك الموضع ثمانية حفاة فنقبت أرجلهم وتساقطت أظفارهم
فكانوا يلفون عليها الخرق ( 8 ) .
قوله : ( ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها وكيفيتها ،
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 48 .
( 2 ) المعتبر 2 : 425 .
( 3 ) كالعلامة في المنتهى 1 : 367 .
( 4 ) كما في الروضة البهية 1 : 364 .
( 5 ) كما في الروضة البهية 1 : 364 .
( 6 ) كما في الروضة البهية 1 : 364 .
( 7 ) كما في الروضة البهية 1 : 364 .
( 8 ) كما في الروضة البهية 1 : 364 .