تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وإن شاء أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذات الرقاع . ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها ، وكيفيتها ،
شرح
اعتبار الخوف في هذه الصلاة ( 1 ) . وعلى القول بالمنع من إعادة الجامع يشكل إثبات مشروعية هذه الصلاة ، لأنها غير منقولة في أخبارنا . وقول المصنف : على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل ، غير جيد ، إذ لا خلاف في جواز الإعادة للمنفرد ، واقتداء المفترض بالمتنفل على هذا الوجه كما ذكره - رحمه الله - هو ( 2 ) وغيره ( 3 ) . قوله : ( وإن شاء يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذات الرقاع ) . اختلف العلماء في سبب التسمية بذلك فقيل : لأن القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر كالرقاع ( 4 ) . وقيل : كانت الصحابة حفاة فلفوا على أرجلهم الجلود والخرق لئلا تحترق ( 5 ) . وقيل : سميت برقاع كانت في ألويتهم ( 6 ) . وقيل : الرقاع اسم شجرة كانت في موضع الغزوة ( 7 ) . وقيل : مر بذلك الموضع ثمانية حفاة فنقبت أرجلهم وتساقطت أظفارهم فكانوا يلفون عليها الخرق ( 8 ) . قوله : ( ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها وكيفيتها ،
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 48 . ( 2 ) المعتبر 2 : 425 . ( 3 ) كالعلامة في المنتهى 1 : 367 . ( 4 ) كما في الروضة البهية 1 : 364 . ( 5 ) كما في الروضة البهية 1 : 364 . ( 6 ) كما في الروضة البهية 1 : 364 . ( 7 ) كما في الروضة البهية 1 : 364 . ( 8 ) كما في الروضة البهية 1 : 364 .
مدارك الأحكام — صفحة 413 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث