الفصل الرابع :
في صلاة الخوف والمطاردة .
صلاة الخوف مقصورة سفرا ، وفي الحضر إذا صليت جماعة ، فإن
صليت فرادى قيل : تقتصر ، وقيل : لا ، والأول أشبه .
شرح
قوله : ( الفصل الرابع ، في صلاة الخوف والمطاردة : صلاة الخوف
مقصورة سفرا ، وفي الحضر إذا صليت جماعة ، فإن صليت فرادى قيل :
تقصر ، وقيل : لا ، والأول أشبه ) .
اختلف الأصحاب في وجوب التقصير في صلاة الخوف إذا وقعت في
الحضر بعد اتفاقهم على وجوب تقصيرها سفرا ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في
الخلاف ( 1 ) ، والمرتضى ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، وابن الجنيد ( 4 ) ، وابن أبي
عقيل ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) ، وغيرهم إلى وجوب التقصير حضرا وسفرا ، جماعة
وفرادى . وقال الشيخ في المبسوط : إنها إنما تقصر في الحضر بشرط الجماعة ( 7 ) .
وحكى المصنف في المعتبر عن بعض الأصحاب قولا بأنها إنما تقصر في السفر
خاصة ( 8 ) . والمعتمد الأول .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 253 .
( 2 ) جمل العلم والعمل : 78 .
( 3 ) السرائر : 78 .
( 4 ) نقله عنهما في المختلف : 150 .
( 5 ) نقله عنهما في المختلف : 150 .
( 6 ) المهذب : 112 ، وشرح الجمل : 143 .
( 7 ) المبسوط 1 : 165 .
( 8 ) المعتبر 2 : 454 .