تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
الفصل الرابع : في صلاة الخوف والمطاردة . صلاة الخوف مقصورة سفرا ، وفي الحضر إذا صليت جماعة ، فإن صليت فرادى قيل : تقتصر ، وقيل : لا ، والأول أشبه .
شرح
قوله : ( الفصل الرابع ، في صلاة الخوف والمطاردة : صلاة الخوف مقصورة سفرا ، وفي الحضر إذا صليت جماعة ، فإن صليت فرادى قيل : تقصر ، وقيل : لا ، والأول أشبه ) . اختلف الأصحاب في وجوب التقصير في صلاة الخوف إذا وقعت في الحضر بعد اتفاقهم على وجوب تقصيرها سفرا ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، والمرتضى ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، وابن الجنيد ( 4 ) ، وابن أبي عقيل ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) ، وغيرهم إلى وجوب التقصير حضرا وسفرا ، جماعة وفرادى . وقال الشيخ في المبسوط : إنها إنما تقصر في الحضر بشرط الجماعة ( 7 ) . وحكى المصنف في المعتبر عن بعض الأصحاب قولا بأنها إنما تقصر في السفر خاصة ( 8 ) . والمعتمد الأول .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 253 . ( 2 ) جمل العلم والعمل : 78 . ( 3 ) السرائر : 78 . ( 4 ) نقله عنهما في المختلف : 150 . ( 5 ) نقله عنهما في المختلف : 150 . ( 6 ) المهذب : 112 ، وشرح الجمل : 143 . ( 7 ) المبسوط 1 : 165 . ( 8 ) المعتبر 2 : 454 .
مدارك الأحكام — صفحة 410 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث