تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
لنا : قوله تعالى : * ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) * ( 1 ) وهي مطلقة في الاقتصار على ركعتين من غير تفصيل . ( وأيضا قوله عز وجل : * ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ) * ( 2 ) ولا جائز أن يكون المراد بالضرب سفر القصر وإلا لكان اشتراط الخوف لغوا ) ( 3 ) . وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال ، قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا ؟ قال : " نعم ، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه " ( 4 ) . وهذا التقصير كقصر المسافر ، ترد الرباعية إلى ركعتين وتبقى الثلاثية والثنائية على حالهما ، كما تدل عليه الأخبار المستفيضة المتضمنة لكيفية صلاة الخوف ( 5 ) . وقال ابن بابويه في كتابه : سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول : رويت أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل : * ( وإذا ضربتم في
هامش
( 1 ) النساء : 102 . ( 2 ) النساء : 101 . ( 3 ) ما بين القوسين مشطوبة في " ض " . ( 4 ) الفقيه 1 : 294 / 1342 ، الوسائل 5 : 478 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 1 ح 1 ، وأوردها في التهذيب 3 : 302 / 921 . ( 5 ) الوسائل 5 : 478 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 1 .
مدارك الأحكام — صفحة 411 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث