تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
يذكر فيها ، فأد فيها الفريضة والنوافل ، واقض فيها ما فاتك " ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الصلاة في مسجدي كألف في غيره ، إلا لمسجد الحرام ، فإن صلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي " ( 2 ) . وعن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في مسجد الكوفة : " إن الصلاة المكتوبة فيه تعدل ألف صلاة ، وإن النافلة لتعدل خمس مائة " ( 3 ) . وعن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في مسجد الكوفة أيضا : " إن الصلاة المكتوبة فيه حجة مبرورة والنافلة عمرة مبرورة " ( 4 ) . وما رواه ابن بابويه - رضي الله عنه - في كتابه من لا يحضره الفقيه بعدة أسانيد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له : " المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، ومسجد بيت المقدس ، ومسجد الكوفة ، يا أبا حمزة الفريضة فيها تعدل حجة ، والنافلة تعدل عمرة " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 370 / 14 ، التهذيب 3 : 258 / 723 ، الوسائل 3 : 501 أبواب أحكام المساجد ب 21 ح 1 . وفيها : قبر نبي أو وصي نبي . ( 2 ) الفقيه 1 : 147 / 681 ، الوسائل 3 : 536 أبواب أحكام المساجد ب 52 ح 3 ، مرسلا . ( 3 ) الكافي 3 : 490 / 1 ، التهذيب 3 : 250 / 688 ، الوسائل 3 : 521 أبواب أحكام المساجد ب 44 ح 3 . ( 4 ) الكافي 3 : 491 / 2 ، التهذيب 3 : 251 / 689 ، الوسائل 3 : 528 أبواب أحكام المساجد ب 45 ح 1 . ( 5 ) الفقيه 1 : 148 / 683 ، الوسائل 3 : 550 أبواب أحكام المساجد ب 64 ح 1 .