الثالثة : الصلاة في الجامع بمائة ، وفي مسجد القبيلة بخمس
وعشرين ، وفي السوق باثنتي عشرة صلاة .
شرح
قوله : ( الثالثة ، الصلاة في الجامع بمائة ، وفي مسجد القبيلة
بخمس وعشرين ، وفي السوق باثنتي عشرة صلاة ) .
المستند في ذلك ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه مرسلا ، عن
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : " صلاة في بيت المقدس
تعدل ألف صلاة ، وصلاة في المسجد الأعظم تعدل مائة صلاة ، وصلاة في
مسجد القبيلة تعدل خمسا وعشرين صلاة ، وصلاة في مسجد السوق تعدل اثنتي
عشرة صلاة ، وصلاة الرجل في بيته صلاة واحدة " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 152 / 703 ، الوسائل 3 : 551 أبواب أحكام المساجد ب 64 ح 2 .