تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
ويكره دخول من في فمه رائحة بصل أو ثوم ،
شرح
جعفر عليه السلام : ما تقول في النوم في المساجد ؟ فقال : " لا بأس إلا في المسجدين : مسجد النبي صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام " قال : وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام فقلت له في ذلك فقال : " إنما يكره أن ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، فأما الذي في هذا الموضع فليس به بأس " ( 1 ) . قوله : ( ويكره دخول من في فمه رائحة بصل أو ثوم ) . وكذا غيرهما من الروائح المؤذية ، لأنه يؤذي المجاور ، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام : " من أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد " ( 2 ) . وتتأكد الكراهة في الثوم ، لاستفاضة الروايات بالنهي لآكله عن دخول المساجد ، كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الثوم فقال : " إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنه لريحه ، وقال : من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا ، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس " ( 3 ) . قال الشيخ في الإستبصار : فأما ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، قال : حدثني من أصدق من أصحابنا ، قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن الثوم فقال : " أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله " ( 4 ) فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التغليظ في
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 258 / 721 ، الوسائل 3 : 496 أبواب أحكام المساجد ب 18 ح 2 ، وأوردها في الكافي 3 : 370 / 11 . ( 2 ) الخصال : 630 ، الوسائل 3 : 502 أبواب أحكام المساجد ب 22 ح 6 . ( 3 ) الكافي 6 : 374 / 1 ، علل الشرائع : 519 / 1 ، الوسائل 3 : 501 أبواب أحكام المساجد ب 22 ح 1 . ( 4 ) الاستبصار 4 : 92 / 352 ، الوسائل 17 : 171 أبواب الأطعمة المباحة ب 128 ح 8 ، وأوردها في التهذيب 9 : 96 / 419 .
مدارك الأحكام — صفحة 404 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث