تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
وأن تجعل طريقا .
ويستحب أن تجنب البيع والشراء والمجانين ، وإنفاذ الأحكام ،
شرح
الكسر . وذكر الشارح أن المراد بالمحاريب الداخلة في الحائط الداخلة كثيرا ( 1 ) . ولم أقف على نص يتضمن كراهة المحاريب الداخلة بهذا المعنى مطلقا . قوله : ( وأن تجعل طريقا ) . إنما يكره إذا استطرقت على وجه لا يلزم منه تغيير صورة المسجد وإلا حرم كما مر ( 2 ) . قوله : ( ويستحب أن تجنب البيع والشراء والمجانين ) . وكذا الصبيان الذين لا يوثق بهم في التحفظ من النجاسات ، لقوله عليه السلام في مرسلة علي بن أسباط : " جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت " ( 3 ) . قوله : ( وإنفاذ الأحكام ) . للنهي عنه في مرسلة علي بن أسباط المتقدمة . وقال الشيخ في الخلاف ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) : إنه غير مكروه ، واستقر به المختلف ، واستدل عليه بأن الحكم طاعة فجاز إيقاعها في المساجد الموضوعة للطاعات ، وبأن أمير المؤمنين عليه السلام حكم في جامع الكوفة وقضى فيه بين الناس قال : ودكة القضاء مشهورة إلى الآن . وأجاب عن الرواية الأولى بالطعن في السند ، واحتمال أن يكون متعلق النهي إنفاذ الأحكام كالحبس على الحقوق والملازمة
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 47 . ( 2 ) في ص 398 . ( 3 ) التهذيب 3 : 249 / 682 ، الخصال : 410 / 13 ، علل الشرائع : 319 / 2 ، الوسائل 3 : 507 أبواب أحكام المساجد ب 27 ح 1 . ( 4 ) الخلاف 2 : 589 . ( 5 ) السرائر : 60 .