تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
ولا يجوز إدخال النجاسة إليها ، ولا إزالة النجاسة فيها ، ولا اخراج الحصى منها ، وإن فعل أعاده إليها .
شرح
قوله : ( ولا يجوز إدخال النجاسة إليها ) . الأصح أن ذلك إنما يحرم إذا استلزم تنجيس المسجد أو آلاته التي جرت العادة بتنزيهها من النجاسة ، وقد تقدم الكلام في ذلك ( 1 ) . قوله : ( ولا إزالة النجاسة فيها ) . علله في المعتبر بأن ذلك يعود إليها بالتنجيس ( 2 ) ، ومقتضاه اختصاص التحريم بما إذا استلزمت الإزالة تنجيس المسجد . واستقرب المحقق الشيخ علي عموم المنع وإن كانت الإزالة فيما لا ينفعل كالكثير ( 3 ) ، لما فيه من الامتهان المنافي لقوله صلى الله عليه وآله : " جنبوا مساجدكم النجاسة " ( 4 ) وهو بعيد . قوله : ( ولا اخراج الحصى منها ) . إنما يحرم اخراج الحصى منها إذا كانت بحيث تعد جزءا من المسجد أو من آلاته ، أما لو كانت قمامة كان اخراجها مستحبا كالتراب . وحكم المصنف في المعتبر بالكراهة ( 5 ) ، واستدل عليه برواية وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : " إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح " ( 6 ) وهذه الرواية ضعيفة السند جدا ، فإن راويها وهو وهب بن وهب قال النجاشي : إنه كان كذابا ( 7 ) . وقال الشيخ : إنه
هامش
( 1 ) راجع ج 2 ص 305 . ( 2 ) المعتبر 2 : 451 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 97 . ( 4 ) الوسائل 3 : 504 أبواب أحكام المساجد ب 24 ح 2 . ( 5 ) المعتبر 2 : 452 . ( 6 ) الفقيه 1 : 154 / 718 ، التهذيب 3 : 256 / 711 ، علل الشرائع : 320 / 1 ، الوسائل 3 : 506 أبواب أحكام المساجد ب 26 ح 4 . ( 7 ) رجال النجاشي : 430 / 1155 .