ولو أدركه في الرابعة دخل معه ، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه ،
ويقرأ فالثانية بالحمد وسورة ، وفي الاثنتين الأخيرتين بالحمد ، وإن شاء
سبح .
التاسعة : إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر وسجد معه ،
فإذا سلم قام فاستأنف بتكبير مستأنف ، وقيل : يبني على التكبير الأول ،
والأول أشبه . ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كبر وجلس
معه ، فإذا سلم قام فاستقبل ، ولا يحتاج إلى استئناف تكبير .
شرح
قوله : ( ولو أدركه في الرابعة دخل معه ، فإذا سلم قام فصلى ما
بقي عليه ، ويقرأ في الثانية بالحمد وسورة ، وفي الاثنتين الأخيرتين بالحمد
وإن شاء سبح ) .
لا خلاف في التخيير بين قراءة الفاتحة والتسبيح في الأخيرتين في هذه
الصورة ، وإنما الخلاف فيما إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين وسبح الإمام
فيهما ، فقيل : يبقى التخيير بحاله للعموم ( 1 ) ، وقيل : تتعين القراءة لئلا تخلو
الصلاة من فاتحة الكتاب ( 2 ) ، وهو ضعيف .
قوله : ( التاسعة ، إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الركعة الأخيرة كبر
وسجد معه ، فإذا سلم قام واستأنف بتكبير مستأنف ، وقيل : يبني على
التكبير الأول ، والأول أشبه . ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة
الأخيرة كبر وجلس معه ، فإذا سلم قام فاستقبل ، ولا يحتاج إلى استئناف
تكبير ) .
للمأموم بالنظر إلى وقت دخوله مع الإمام أحوال :
الحالة الأولى : أن يدركه قبل الركوع ، فيحتسب بتلك الركعة إجماعا .
هامش
( 1 ) قال به العلامة في التذكرة 1 : 182 .
( 2 ) قال به أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 145 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) :
560 .