تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
الثامنة : إذا فاته مع الإمام شئ صلى ما يدركه وجعله أول صلاته ، وأتم ما بقي عليه .
شرح
فيه تردد ( 1 ) . وكأن وجه إطلاق الروايتين بالعدول إلى النافلة . ولا ريب أن اتباع المنقول أولى . قوله : ( الثامنة ، إذا فاته مع الإمام شئ صلى ما يدركه وجعله أول صلاته وأتم ما بقي عليه ) . هذا مذهب علمائنا كافة ، قاله في المعتبر ( 2 ) ، وتدل عليه روايات ، منها : ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : " إذا فاتك شئ مع الإمام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها " ( 3 ) . وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل أول ما أدرك أول صلاته ، إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين ، وفاتته ركعتان ، قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلم الإمام قام ، فقرأ بأم الكتاب وسورة ، ثم قعد فتشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة " ( 4 ) . وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام ، وهي له
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 445 . ( 2 ) المعتبر 2 : 446 . ( 3 ) الفقيه 1 : 263 / 1198 ، الوسائل 5 : 444 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 3 : 45 / 158 ، الاستبصار 1 : 436 / 1683 ، الوسائل 5 : 455 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4 .
مدارك الأحكام — صفحة 382 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث