تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
وراءه وجوبا على القول بتحريم المحاذاة ، وإلا على الندب .
الرابعة : إذا وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله ماضية ، دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه ، وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول ، لأنهم يشاهدون من يشاهده .
الخامسة : لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر ، فإن نوى الانفراد جاز .
شرح
الإمام ، والمرأة وراءه وجوبا على القول بتحريم المحاذاة ، وإلا على الندب ) . قد تقدم أن الأظهر كراهة المحاذاة ( 1 ) ، فيكون التأخير مستحبا ، ونقل عن ابن حمزة : أنه منع محاذاة المرأة للرجل ، وجوز محاذاة الخنثى لكل منهما ( 2 ) . ولا بأس به . قوله : ( الرابعة ، إذا وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله ماضية ، دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه ، وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول ، لأنهم يشاهدون من يشاهده ) . المراد بالمحراب : الداخل في المسجد أو في الحائط على وجه يكون إذا وقف الإمام فيه لا يراه من على جانبيه ، وحينئذ تبطل صلاتهم ، لعدم المشاهدة ، أما من قابل الإمام فصلاته صحيحة ، وكذا صلاة من إلى جانبيه ، ومن خلفهم من الصفوف ، لأنهم يشاهدون من يشاهد الإمام . قوله : ( الخامسة ، لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر ، فإن نوى الانفراد جاز ) . أما أنه لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بدون نية الانفراد لغير عذر فلا ريب
هامش
( 1 ) في ج 3 ص 220 . ( 2 ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 676 .