تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف .الثالثة : إذا اجتمع خنثى وامرأة وقف الخنثى خلف الإمام ، والمرأة ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف ) . المراد أنه إذا دخل المصلي موضعا تقام فيه الجماعة ، وقد ركع الإمام ، وخاف أن يفوته الركوع إذا لحق بالصف ، نوى وكبر في موضعه ، وركع محافظة على إدراك الركعة ، إذا لم يكن هناك مانع شرعي ، ثم يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف . ويدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : أنه سئل عن الرجل ، يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ، فقال : " يركع قبل أن يبلغ إلى القوم ، ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم " ( 1 ) . ويجوز له السجود في مكانه ، ثم الالتحاق به إذا قام ، لما رواه الشيخ في الصحيح أيضا ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا دخلت المسجد ، والإمام راكع ، فظنت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه ، فكبر واركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف ، وإن جلس فاجلس مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف " ( 2 ) . قال ابن بابويه - رحمه الله - بعد أن أورد هذه الرواية في كتابه : وروي أنه إذا مشى في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى ( 3 ) . قوله : ( الثالثة ، إذا اجتمع خنثى وامرأة وقف الخنثى خلف
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 44 / 154 ، الاستبصار 1 : 436 / 1681 ، الوسائل 5 : 443 أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 3 : 44 / 155 ، الاستبصار 1 : 436 / 1682 ، الوسائل 5 : 443 أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 3 . ( 3 ) الفقيه 1 : 254 ، الوسائل 5 : 444 أبواب الجماعة ب 46 ح 4 .