تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
ونقل عن المرتضى - رضي الله عنه ( 1 ) - وابن الجنيد ( 2 ) أنهما أوجبا الإعادة . وحكى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه عن جماعة من مشايخه ، أنه سمعهم يقولون : ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه ، وعليهم إعادة ما صلي بهم مما لم يجهر فيه ( 3 ) . لنا : أنه صلى صلاة مأمورا بها فكانت مجزئة ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته ، قال : " يعيد ، ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر " ( 4 ) . وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ قال : " لا إعادة عليهم ، تمت صلاتهم ، وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع " ( 5 ) . وفي الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي ، قال : " لا يعيدون " ( 6 ) . ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ، عن عبد الرحمن بن العرزمي ، عن أبيه ،
هامش
( 1 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 200 . ( 2 ) حكاه عنه في المختلف : 156 . ( 3 ) الفقيه 1 : 263 . ( 4 ) التهذيب 3 : 39 / 137 ، الاستبصار 1 : 432 / 1668 ، الوسائل 5 : 434 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 3 : 39 / 139 ، الاستبصار 1 : 432 / 1670 ، الوسائل 5 : 434 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 5 . ( 6 ) الكافي 3 : 378 / 4 ، التهذيب 3 : 40 / 141 ، الوسائل 5 : 435 أبواب صلاة الجماعة ب 37 ح 1 .