تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
أو امرأة .
شرح
يعلم ، كيف يصنع ثم علم وهو في الصلاة ؟ قال : " يحوله عن يمينه " ( 1 ) . قوله : ( أو امرأة ) . المراد أنه يستحب للمرأة فما فوقها التأخر عن الإمام إذا كان رجلا . ولو قلنا بتحريم المحاذاة وجب التأخر ، لكنا قد بينا ضعفه فيما سبق ( 2 ) . وتدل على الاستحباب روايات ، منها : ما رواه الشيخ ، عن أبي العباس ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته ، قال : " نعم ، تقوم وراءه " ( 3 ) . وعن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يؤم المرأة ، قال : " نعم تكون خلفه " عن المرأة تؤم النساء ، قال : " نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن " ( 4 ) . وعن القاسم بن الوليد ، قال : سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء ، قال : " يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما " ( 5 ) . وينبغي للمرأة الواحدة مع التأخر الوقوف إلى جهة يمين الإمام ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الفضيل بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصلي المكتوبة بأم علي ؟ قال : " نعم ، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 26 / 90 ، الوسائل 5 : 414 أبواب صلاة الجماعة ب 24 ح 2 . ( 2 ) في ج 3 ص 220 . ( 3 ) الكافي 3 : 376 / 1 ، التهذيب 3 : 267 / 757 ، الوسائل 5 : 405 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 5 . ( 4 ) التهذيب 3 : 31 / 112 ، الاستبصار 1 ، 426 / 1645 ، الوسائل 5 : 405 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 3 : 268 / 763 ، الوسائل 5 : 405 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 3 . ( 6 ) التهذيب 3 : 267 / 758 ، الوسائل 5 : 405 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 2 .
مدارك الأحكام — صفحة 339 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث