أو امرأة .
شرح
يعلم ، كيف يصنع ثم علم وهو في الصلاة ؟ قال : " يحوله عن يمينه " ( 1 ) .
قوله : ( أو امرأة ) .
المراد أنه يستحب للمرأة فما فوقها التأخر عن الإمام إذا كان رجلا . ولو
قلنا بتحريم المحاذاة وجب التأخر ، لكنا قد بينا ضعفه فيما سبق ( 2 ) .
وتدل على الاستحباب روايات ، منها : ما رواه الشيخ ، عن أبي
العباس ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته ،
قال : " نعم ، تقوم وراءه " ( 3 ) .
وعن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
عليه السلام : في الرجل يؤم المرأة ، قال : " نعم تكون خلفه " عن المرأة تؤم
النساء ، قال : " نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن " ( 4 ) .
وعن القاسم بن الوليد ، قال : سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد
معهما النساء ، قال : " يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء
خلفهما " ( 5 ) .
وينبغي للمرأة الواحدة مع التأخر الوقوف إلى جهة يمين الإمام ، لما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن الفضيل بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : أصلي المكتوبة بأم علي ؟ قال : " نعم ، تكون عن يمينك يكون
سجودها بحذاء قدميك " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 26 / 90 ، الوسائل 5 : 414 أبواب صلاة الجماعة ب 24 ح 2 .
( 2 ) في ج 3 ص 220 .
( 3 ) الكافي 3 : 376 / 1 ، التهذيب 3 : 267 / 757 ، الوسائل 5 : 405 أبواب صلاة الجماعة
ب 19 ح 5 .
( 4 ) التهذيب 3 : 31 / 112 ، الاستبصار 1 ، 426 / 1645 ، الوسائل 5 : 405 أبواب صلاة
الجماعة ب 19 ح 4 .
( 5 ) التهذيب 3 : 268 / 763 ، الوسائل 5 : 405 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 3 .
( 6 ) التهذيب 3 : 267 / 758 ، الوسائل 5 : 405 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 2 .