ولا يجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط .
شرح
فافعلوا ، فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية ، رحم الله جعفرا ما
كان أحسن ما يؤدب أصحابه ، وإذا تركتم ذلك قالوا هؤلاء ، الجعفرية فعل الله
بجعفر ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه " ( 1 ) .
وفي الصحيح عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
" من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه
وآله في الصف الأول " ( 2 ) .
وفي الصحيح عن حفص بن البختري ، عنه عليه السلام أنه قال :
" يحسب لك إذا دخلت معهم وإن كنت لا تقتدي بهم مثل ما يحسب لك إذا
كنت مع من تقتدي به " ( 3 ) .
ويستحب صلاة المكتوبة في المنزل أولا ثم حضور جماعتهم والصلاة معهم
نافلة أو قضاءا ، لما في ذلك من تأدي التقية والإتيان بالفريضة على أكمل
الأحوال ، ولما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال : " ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم
ويصلي معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة " ( 4 ) .
وفي الصحيح عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
" ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو
متوض إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة ، فارغبوا في ذلك " ( 5 ) .
قوله : ( ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 251 / 1129 .
( 2 ) الفقيه 1 : 250 / 1126 ، أمالي الصدوق : 300 / 14 بتفاوت في السند ، الوسائل 5 :
381 أبواب صلاة الجماعة ب 5 ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 373 / 9 ، الفقيه 1 : 251 / 1127 ، التهذيب 3 : 265 / 752 ، الوسائل
5 : 381 أبواب صلاة الجماعة ب 5 ح 3 .
( 4 ) الفقيه 1 : 265 / 1210 ، الوسائل 5 : 383 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 2 .
( 5 ) الفقيه 1 : 250 / 1125 ، الوسائل 5 : 383 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 1 .