الفصل الثالث :
في الجماعة
والنظر في أطراف :
الأول : الجماعة : مستحبة في الفرائض كلها ، وتتأكد في الصلاة
المرتبة .
شرح
قوله : ( الفصل الثالث ، في الجماعة : والنظر في أطراف ، الأول :
الجماعة مستحبة في الفرائض كلها ، وتتأكد في الصلاة المرتبة ) .
أما استحباب الجماعة في الفرائض كلها فقال في المنتهى : إنه مذهب
علمائنا أجمع ( 1 ) . ويندرج في الفرائض : اليومية وغيرها ، المؤداة والمقضية حتى
المنذورة . وصلاة الاحتياط ، وركعتا الطواف . وفي استفادة هذا التعميم من
الأخبار نظر .
وأما تأكد الاستحباب في الصلاة المرتبة - وهي اليومية - فهو من
ضروريات الدين ، قال الله عز وجل في كتابه المبين : * ( وأقيموا الصلاة وآتوا
الزكاة واركعوا مع الراكعين ) * ( 2 ) .
وروينا في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله
عليه السلام : " الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفرد بأربع وعشرين درجة
تكون خمسا وعشرين درجة " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 363 .
( 2 ) البقرة : 43 .
( 3 ) التهذيب 3 : 25 / 85 ، ثواب الأعمال : 63 / 1 ، الوسائل 5 : 370 أبواب صلاة الجماعة
ب 1 ح 1 .