شرح
القول للشيخ رحمه الله في المبسوط ، واستدل عليه بما روي عنهم
عليهم السلام : " إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة " ( 1 ) قال : وذلك عام
في جميع الكبائر ( 2 ) . وروى أيضا في الخلاف مرسلا عنهم عليهم السلام : " إن
أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة " ( 3 ) . ولا ريب أن الاحتياط يقتضي التأخير
إلى الرابعة .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 129 .
( 2 ) المبسوط 1 : 129 .
( 2 ) الخلاف 1 : 278 .